الشيخ علي پناه الاشتهاردي
62
مدارك العروة
فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده ، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته وإن قلَّد من يقول بعدم الجواز . كما انّ الحال في سائر تصرّفات الولي في مال الصبيّ أو نفسه من تزويج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة وكان مذهبه الجواز ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة .